"
next
Read Book المسائل المختصه بالنساء
Book Index
Book Information


Favoured:
0

Download Book


Visit Home Page Book

المسائل المختصة بالنساء

اشارة

سرشناسه : ‫ حسینی شاهرودی ، محمد، 1310-

عنوان و نام پديدآور : المسائل المختصة بالنساء / من فتاوی محمد الحسینی الشاهرودی .

مشخصات نشر : قم : آل مرتضی ‫ ، 1382.

مشخصات ظاهری : ‫ [32] ص .

شابک : ‫ 964-5822-03-3

يادداشت : عربی .

يادداشت : چاپ قبلی : بی نا، 1373.

يادداشت : ‫ چاپ دوم : 1424ق . = 1382.

يادداشت : چاپ سوم : 1427 ق. = 1385.

موضوع : فقه جعفری -- رساله عملیه .

موضوع : زنان -- وضع حقوقی و قوانین (فقه ).

رده بندی کنگره : ‫ ‮ BP183/9 ‮ /ح 48د4 1382

رده بندی دیویی : ‫ ‮ 297/3422

شماره کتابشناسی ملی : م 82-6817

بسم اللّه الرحمن الرحيم

الحمد لله ربّ العالمين ، والصلاة والسلام على محمّد وآله الطيّبين الطاهرين ، ولعنة الله على أعدائهم إلى قيام يوم الدين .

وبعد :

فهذه دروس ميسّرة في الحيض والاستحاضة والنفاس مطابقة لفتوى سماحة آية الله العظمى السيّد محمّد الحسيني الشاهرودي أدام الله ظلّه الوارف على رؤوس المسلمين . وقد روعي في هذه الدروس شدّة الاختصار وسهولة العبارة وخلوّها ممّا يمكن الاستغناء عنه لكي تدركها اللواتي بحاجة إلى مثل هذه المواضيع في أيّ مستوى من الثقافة كنّ .والله تعالى نسأل أن يأخذ بعضدنا ويرشدنا إلى الصراط السويّ .

الحيض وصفاته …

الدرس الأوّل

( الحيض وصفاته )

الحيض هو الدم الذي يخرج من رحم النساء في كلّ شهر مرّة غالباً ، وله فوائد كثيرة أهمّها تغذية الجنين في الرحم منه ، وتحوّله إلى لبن يخرج من الثدي بعد ولادة الطفل للرضاع ، ولذلك ينقطع هذا الدم عند الحمل و مدّة الرضاع غالباً .

وليس لخروج هذا الدم نظام خاص أو مدّة معيّنة ولكن الغالب أن يخرج في كلّ شهر مرّة في أيّام متوالية والحالة التي ترى المرأة فيها الدم تسمّى ب_ « الحيض » كما تسمّى حالة نقائها منه ب_ «الطهر » .

ودم الحيض في الغالب غليظ، حارّ، أسود أو أحمر ، يخرج بقوّة ودفع ، وفيه حرقة قليلة . وربما لا توجد هذه الصفات أو بعضها فيه .

« تمارين »

ما هو دم الحيض وما فوائد خروجه أو بقائه في الرحم ؟

كيف يخرج هذا الدم وفي أيّ وقت ؟

ما معنى الحيض والطهر ؟

ما هي صفات دم الحيض ؟

شروط الحيض …

الدرس الثاني

( شروط الحيض )

يشترط في الحيض أربعة شروط :

أوّلاً - أن يكون عمر المرأة تسع سنين كاملة على الأقلّ .

ثانياً - أن لا يتجاوز عمرها من خمسين سنة في غير القرشيّة (1)، ولا يتجاوز عمرها من ستّين سنة في القرشيّة ، فإذا تجاوز عمرها من السنوات المذكورة أو نقص عن تسع سنين ورأت الدم فليس بحيض .

ثالثاً - أن لا تكون مدّة الحيض أقلّ من ثلاثة أيّام ولا أكثر من عشرة أيّام ، فلو نقص عن الثلاثة - ولو قليلاً - لم يكن بحيض، كما أنّه لو زاد على العشرة فليس الزائد بحيض .

رابعاً - أن لا يكون الفاصل بين الحيضتين أقلّ من عشرة أيّام ، فلو كان الفاصل

1 to 8